ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٣٩ - الحديث ٢١
[الحديث ٢٠]
٢٠أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ:سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي سَفَرِهِ وَ مَعَهُ جَارِيَةٌ لَهُ وَ غُلَامَانِ مَمْلُوكَانِ فَقَالَ لَهُمَا أَنْتُمَا حُرَّانِ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى وَ اشْهَدَا أَنَّ مَا فِي بَطْنِ جَارِيَتِي هَذِهِ مِنِّي فَوَلَدَتْ غُلَاماً فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى الْوَرَثَةِ أَنْكَرُوا ذَلِكَ وَ اسْتَرَقُّوهُمَا ثُمَّ إِنَّ الْغُلَامَيْنِ عَتَقَا بَعْدَ ذَلِكَ فَشَهِدَا بَعْدَ مَا عَتَقَا أَنَّ مَوْلَاهُمَا الْأَوَّلَ أَشْهَدَهُمَا أَنَّ مَا فِي بَطْنِ جَارِيَتِهِ مِنْهُ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا لِلْغُلَامِ وَ لَا يَسْتَرِقُّهُمَا الْغُلَامُ الَّذِي شَهِدَا لَهُ لِأَنَّهُمَا أَثْبَتَا نَسَبَهُ.
وَ لَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٢١]
٢١الْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ جَارِيَةً
" و أمرت أن يعتق" هي و أختاها على
بناء المجهول، و يدل على أن حجة الإسلام من صلب المال. الحديث العشرون:
و قال في المختلف: لو أشهد رجل عبدين على نفسه بالإقرار بوارث، فردت شهادتهما و جاز الميراث غير المقر له، فأعتقهما بعد ذلك ثم شهدا للمقر له، قبلت شهادتهما له و رجع بالميراث على من كان أخذه و رجعا عبدين، فإن ذكرا أن مولاهما أعتقهما حال ما أشهدهما لم يجز للمقر له أن يردهما في الرق لأنهما أحييا حقه، و تبعه ابن البراج، و الشيخ استدل على الحكم بصحيحة الحلبي، و هذا يدل على ما اخترناه من قبول شهادة العبد لسيده و المنع من شهادته على سيده، و إلا لم يكن لعتق العبد فائدة.
الحديث الحادي و العشرون: صحيح.